(٢) الهداية ١/ ١٦٩، المبسوط ٤/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٣. (٣) بداية المبتدي ١/ ١٦٩، الكتاب ١/ ١٩٨. (٤) ٢/ ١٦٣ كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية رقم ١٨١٧، والترمذي ٣/ ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة رقم ٩١٩، والبيهقي ٥/ ١٠٥ كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وأبو يعلى ٤/ ٣٥٩ رقم ٢٤٧٥. قال الترمذي: حسن صحيح. من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه. قال البيهقي: رفعه خطأ. وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم. وخاصة إذا روى عن عطاء، فيخطيء كثيرًا. ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه. وقد أشار أبو داود إلى وقفه بقوله: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا. واللفظ الذي ساقه المؤلف للترمذي، والبيهقي، وأبي يعلى. أما لفظ أبي داود: عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر".