للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصفته: أن يهل بالعمرة من الميقات، فإذا دخل مكة أدّى العمرة وحلَّ منها، ثم يُحْرمُ بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعَلُ ما يفعله المفرد،

منحة السلوك

هذا في ظاهر الرواية (١). وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإفراد أفضل (٢).

قوله: وصفته: أي: صفة التمتع: أن يهل بالعمرة من الميقات، فإذا دخل مكة أدّى العمرة، فيطوف لها ويسعى، ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل مثل ما يفعله الحاج المفرد، ويقطع التلبية بأول الطواف (٣)؛ لما روي: "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر" رواه أبو داود (٤).


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٤١٣، بداية المبتدي ١/ ١٦٩.
(٢) الهداية ١/ ١٦٩، المبسوط ٤/ ٢٥، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٣.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١٦٩، الكتاب ١/ ١٩٨.
(٤) ٢/ ١٦٣ كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية رقم ١٨١٧، والترمذي ٣/ ٢٨٤ كتاب الحج، باب ما جاء في متى تقطع التلبية في العمرة رقم ٩١٩، والبيهقي ٥/ ١٠٥ كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وأبو يعلى ٤/ ٣٥٩ رقم ٢٤٧٥.
قال الترمذي: حسن صحيح.
من طرق عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه.
قال البيهقي: رفعه خطأ. وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم. وخاصة إذا روى عن عطاء، فيخطيء كثيرًا. ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه.
وقد أشار أبو داود إلى وقفه بقوله: رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا.
واللفظ الذي ساقه المؤلف للترمذي، والبيهقي، وأبي يعلى.
أما لفظ أبي داود: عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>