للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم للرجال، والصبيان مطلقًا. ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء.

منحة السلوك

صور؛ لأن ذلك لأجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم (١).

قوله: ويحرم للرجال.

أي: يحرم خضاب اليد والرجل، للرجال والصبيان مطلقًا، يعني: سواء كان فيه تماثيل، أو لم يكن؛ لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي (٢).

قوله: ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء (٣)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحنا، والكتم"


(١) وكذا عند المالكية: يجوز للمرأة أن تخضب يديها، ورجليها بالحناء، كما يجوز لها التطريف، وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر.
وعند الشافعية: يسن خضب يدي مزوجة، وأما غيرها فلا تسن لها، ورجليها تعميمًا، لا تطريفًا بحناء.
وعند الحنابلة: يباح الخضاب للنساء وللرجال، ما لم يكن فيه تشبه.
البحر الرائق ٨/ ١٨٤، القوانين ص ٣٩٣، التلقين ص ١٩١، الذخيرة ١٣/ ٣٥٤، عمدة السالك ص ٢٠، أنوار المسالك ص ٢٠، كشاف القناع ٢/ ٤٤٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٣.
(٢) البحر الرائق ٨/ ١٨٤.
(٣) وعند المالكية: يجوز صبغ الشعر بالصفرة، والحناء، والكتم، ويكره بالسواد.
وعند الشافعية: يحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد، إلا لغرض الجهاد. ويسن خضب الشيب بصفرة، أو حمرة. ويحرم الخضب بالحناء على الرجال؛ لأن فيه تشبيهًا بالنساء إلا لحاجة كمداواة.
وعند الحنابلة: يستحب خضاب الشيب بحناء وكتم، ولا بأس بالخضاب بورس، وزعفران.
البحر الرائق ٨/ ١٨٤، القوانين ص ٢٩٣، التلقين ص ١٩١، الذخيرة ١٣/ ٣٥٤، أسنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>