للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإجارتها، ولا يحرم بيع أبنيتها.

منحة السلوك

خلافًا لهما (١). وكذلك يحرم إجارتها (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أكل أجور أرض مكة، فكأنما أكل نارًا" (٣).

قوله: ولا يحرم بيع أبنيتها.


(١) حيث يريان لا بأس ببيع أرضها، وإجارتها، وهو مذهب الشافعي.
وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.
وسبب الخلاف: من رأى أنها فتحت عنوة لم يجز بيعها، ولا إجارة بيوتها. ومن رأى أنها فتحت صلحًا، رأى جواز بيعها، وإجارتها.
الاختيار ٤/ ١٦٢، الهداية ٤/ ٤٣٠، البحر الرائق ٨/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ٦/ ٢٩، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٤٢٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٣٦، الروض المربع ص ٢٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٤.
(٢) قال أبو البركات سيدي أحمد الدردير في الشرح الكبير ٢/ ١٨٩: محل عدم أخذ كراء لها، وعدم بيعها، ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة. أما إذا انهدمت، وجدد الناس أبنية، جاز حينئذ أخذ الكراء، والبيع، والأخذ بالشفعة، والإرث، كما هو الآن في مكة، ومصر، وغيرها.
وقال في مغني المحتاج ٤/ ٢٣٦: تنبيه: محل الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرض، أما البناء: فهو مملوك يجوز بيعه، بلا خلاف.
(٣) قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٢٦٦: غريب بهذا اللفظ.
وقال ابن حجر في قوله: "فكأنما يأكل نارًا".
وقد روى الدارقطني في السنن ٣/ ٥٧ كتاب البيوع والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٣ كتاب البيوع باب مكة مناخ من حديث أبي حنيفة عن عبد الله بن أبي يزيد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رفعه: "إن الله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها" وقال: "من أكل من أجر بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل نارًا". وفي رواية الدارقطني "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجر بيوتها". قال الدارقطني: وهم أبو حنيفة في قوله: ابن يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد وهو القداح، وفي رفعه وإنما هو موقوف، وقال الذهبي في التلخيص ٢/ ٥٣: عبيد الله لين.

<<  <  ج: ص:  >  >>