العناية ١٠/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الذخيرة ٤/ ١٨٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٣، الوجيز ٢/ ٢٠٦، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧/ ٤٥٦.(١) لأن الأول لما تفرد بالجرح، والأخذ، غلب جانب الحل، فصار حلالًا، وأوجبت إعانة غير المعلم الكراهة، دون الحرمة.تبيين الحقائق ٦/ ٥٤.(٢) لوجود المشاركة من وجه.تبيين الحقائق ٦/ ٥٤.(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.وعند المالكية: لا يحل الصيد.قال في الذخيرة ٤/ ١٨٥: وهو مقتضى أصولنا؛ لأنا نقتل الممسك للقتل، وإن لم يقتل.بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، العناية ١٠/ ١٢٤، الهداية ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٤، الذخيرة ٤/ ١٨٥، روضة الطالبين ٣/ ٢٣٧، الحاوي الكبير ١٥/ ١٣، الوجيز ٢/ ٢٠٦، منتهى الإرادات ٣/ ٤١١، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٧/ ٤٥٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute