للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل. ولو رده عليه، [ولم يجرحه معه، حلَّ وكُره] (١).

منحة السلوك

اسم الله عليه عمدًا، لم يحل (٢).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (٣).

قيد بقوله: "عمدًا"؛ لأنه إذا كان نسيانًا لا يضر (٤).

قوله: ولو ردَّه عليه، ولم يجرحه معه.

أي: ولو رد الصيد كلب من الكلاب المذكورة على الكلب المعلم الذي أرسله، ولم يجرحه معه بل مات بجرح المعلم حلَّ، وكُرِه؛ لوجود المعاونة في الأخذ، وفقدها في الجرح (٥)،


(١) الزيادة من ب، جـ، د.
(٢) وكذا عند المالكية، والحنابلة، والشافعية. إلا في التسمية، فإنها سنة عندهم.
كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، الهداية ٤/ ٤٥٩، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، الوجيز ٢/ ٢٠٦، المهذب ٢/ ٢٥٣، العمدة ص ٩٦، الروض المربع ص ٤٨١.
(٣) البخاري ٥/ ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم ٥١٦٧، ومسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، وأحمد ٤/ ٢٥٧.
(٤) وكذا عند المالكية.
أما عند الحنابلة: فإنه إذا ترك التسمية ولو نسيانًا لا يحل الصيد، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الهداية ٤/ ٤٥٩، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، هداية الراغب ص ٤١٩، منار السبيل ٢/ ٤٣١، المقنع ٤/ ١٩٤.
(٥) وعند المالكية لا يحل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>