(٢) وكذا عند المالكية، والحنابلة، والشافعية. إلا في التسمية، فإنها سنة عندهم. كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، الهداية ٤/ ٤٥٩، مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، الشرح الصغير ١/ ٣١٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١، الوجيز ٢/ ٢٠٦، المهذب ٢/ ٢٥٣، العمدة ص ٩٦، الروض المربع ص ٤٨١. (٣) البخاري ٥/ ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم ٥١٦٧، ومسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، وأحمد ٤/ ٢٥٧. (٤) وكذا عند المالكية. أما عند الحنابلة: فإنه إذا ترك التسمية ولو نسيانًا لا يحل الصيد، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا. تبيين الحقائق ٦/ ٥٣، كنز الدقائق ٦/ ٥٣، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٩، الهداية ٤/ ٤٥٩، جواهر الإكليل ١/ ٢١٢، هداية الراغب ص ٤١٩، منار السبيل ٢/ ٤٣١، المقنع ٤/ ١٩٤. (٥) وعند المالكية لا يحل. =