للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قائمةٍ (١)؛ لأنه من الممسوحات (٢).


= واحد من الفريقين في التقدير، فأما من قال بالمساحة، فمنهم من اعتبر عشرًا في عشر، وهو الذي اختاره المصنف، وجماعة من المتأخرين، وعليه الفتوى، وقول أكثر الحنفية ومنهم من اعتبر أن يكون ثمانيًا في ثمان، قاله محمد بن مسلمة. ومنهم من اعتبر أن يكون اثني عشر، في اثني عشر.
ومنهم من اعتبر أن يكون خمسة عشر في خمسة عشر، وبه أخذ أبو مطيع البلخي.
وأما من اعتبر بالتحريك: فمنهم من اعتبره بالاغتسال، رواه أبو يوسف، عن أبي حنيفة، وروى محمد عنه، بالتوضؤ. وروي عن أبي يوسف أنه يعتبر باليد من غير اغتسال، ولا وضوء، وروي عن محمد: أنه يعتبر بغمس الرجل. وقيل: أن لا يخلص الجزء المستعمل نفسه إلى الجانب الآخر إلا بحركة الاستعمال، لا بالاضطراب الذي يكون في الماء عادة، وقيل يكفي فيه قدر النجاسة من الصبغ، فموضع لم يصل إليه الصبغ، لم يتنجس، حكي عن أبي حفص الكبير، وقيل: يعتبر التكدر، روي عن أبي نصر، محمد بن محمد بن سلام.
تبيين الحقائق ١/ ٢٢، البناية ١/ ٣٣٠، البحر الرائق ١/ ٢٧٦، المبسوط ١/ ٧٠ ملتقط في الفتاوى الحنفية (مخطوط) لوحة ١/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ٢٣٦.
(١) القبضة: أربع أصابع، والأصبع ٦ شعيرات، ويساوي بالسنتمتر ٩٢٥, ١ سنتمترًا، والقبضة الواحدة تساوي ٧.٧ سنتمترًا.
وذراع المساحة وهو ذراع الملك، سبع قبضات بأصبع قائمة، وهو يساوي بالسنتمتر ٩.٥٣ سنتمترًا.
المصباح المنير ١/ ٢٠٨، مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص ١٧٤ مادة الذراع، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص ٤٦٣، معجم لغة الفقهاء ص ٤٥٠.
(٢) وعند الشافعية، والحنابلة، الكثير: قلتان فصاعدًا، والقليل ما دونهما. وعند المالكية لا حد لأكثره.
الكافي لابن عبد البر ص ١٦، القوانين الفقهية ص ٢٥، الوجيز للغزالي ١/ ٧، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٢، دليل الطالب ١/ ١٢، مختصر الخرقي ص ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>