للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث (١).

ويتفرع عليه مسائل منها:

أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت (٢).

وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة (٣).

ويتفرع عليها مسائل منها:

أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها (٤).

ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها (٥).


(١) المتواليات، وما دونه قليل.
شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، غنية المتملي ص ٣٥٧، البحر الرائق ٢/ ١١، شرح الوقاية ١/ ٦٠.
(٢) أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل.
تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، منية المصلي ص ٣٥٧، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١١.
(٣) والقليل بخلافه.
تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٣، شرح الوقاية ١/ ٦٠، كشف الحقائق ١/ ٦٠، البحر الرائق ٢/ ١١.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ١٢.
(٥) وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>