للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الناس. وفي الثانية كذلك، إلا أنه يدعو مكان الوعظ. كذا جرى التوارث (١).

ويخطب قائمًا بطهارة، فلو خطب قاعدًا، أو محدثًا، جاز وكره،


= حاشية الشلبي ١/ ٢٢٠، الفتاوى التتارخانية ٢/ ٦١، بلغة السالك ١/ ١٨٠، منح الجليل ١/ ٤٢٨، مغني المحتاج ١/ ٢٨٧، شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ١/ ٢٢٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩٨، كشاف القناع ٢/ ٣٦.
(١) وعند المالكية: يشترط في الخطبتين أن تكون بعد الزوال مما تسميه العرب خطبة، ولو سجعتين، نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، فإن سبح، أو هلل، أو كبر لم يجزه. ويشترط أن تكون داخل المسجد، فلو خطب خارجه لم يصحا، وأن تكون قبل الصلاة وحضور العدد المعتبر فيها، وهو اثنا عشر رجلًا، وأن يجهر بهما، وأن تكونا بالعربية، ولو لأعجمين.
وأما القيام فيهما فقيل: إنه شرط لصحتها، وهو قول الأكثر. وقيل: القيام فيهما سنة.
وعند الشافعية: أركان الخطبتين: حمد الله، والصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسلم-، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية في إحدى الخطبتين، في الأولى منهما، وقيل: فيهما. وقيل: بل لا تجب، وما يقع عليه دعاء للمؤمنين في الثانية، وقيل: لا يجب. ويشترط: كونها عربية، مرتبة الأركان الثلاثة الأولى، وبعد الزوال، والقيام فيهما مع القدرة، والجلوس بينهما.
وذهب الحنابلة: إلى أن من شرط صحتها: حمد الله، والصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، وحضور العدد المشترط.
ومن سننها: أن يخطب قائمًا على منبر، أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين.
بدائع الصنائع ١/ ٢٦٣، الهداية ١/ ٨٩، شرح فتح القدير ٢/ ٥٩، كشف الحقائق ١/ ٨١، شرح الوقاية ١/ ٨١، العناية ٢/ ٥٩، الخرشي على خليل ١/ ٨١، الشرح الصغير ١/ ١٧٨، حاشية الدسوقي ١/ ٣٧٨، جواهر الإكليل ١/ ٩٥، المنهاج ١/ ٣٢٦، زاد المحتاج ١/ ٣٢٦، المقنع ١/ ٢٤٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>