للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقالت حفصة -رضي الله عنها-: "كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فحدثت عن أختها، أن أختها: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين، فلما قدمت أم عطية، سألتها: أسمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قالت: بأبي نعم سمعته يقول: يخرج العواتق، وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض، وليشهدن الخير، ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى" (أ).
وللرد على أدلة المخالفين:
نقول: أما حديث الأعرابي: فلا حجة لهم فيه؛ لأن الأعراب لا تلزمهم الجمعة؛ لعدم الاستيطان فالعيد أولى (ب).
وأما حديث ابن عباس: إن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة.
فنقول: إنما صرح بوجوب الخمس، وخصها بالذكر؛ لتأكيدها، ووجوبها على الأعيان، ووجوبها على الدوام، وتكررها في كل يوم وليلة؛ وغيرها يجب نادرًا، والعارض، كصلاة الجنازة، والمنذورة، والصلاة المختلف فيها، فلم يذكرها.
وأما استدلالهم بالقياس: فلا يصح؛ لكونه مع الفارق؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له، بدليل أن النوافل كلها فيها ركوع، وسجود، وهي غير واجبة، فيجب حذف هذا الوصف؛ لعدم أثره، ثم ينقض قياسهم بصلاة الجنازة، وينتقض على كل حال بالمنذورة (جـ).
لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول: "وقول: من قال: لا تجب في غاية البعد، وقول: من قال: هي فرض كفاية لا ينضبط، فإنه لو حضرها في المصر العظيم، أربعون رجلًا لم يحصل المقصود، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة" (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>