للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بثمن المثل، وهو لا يملكه تيمم،

منحة السلوك

قيمته (١)، بأن يباع ما يساوي نصفًا بدرهم، فلا يشتري، بل يتيمم؛ لأن تحمل الضرر غير واجب، كَقَطع موضع النجاسة حال عدم الماء.

قوله: أو بثمن المثل.

أي: أو وجده يباع بثمن المثل، ولكنه لا يملكه يعني ليس عنده ما يشتري يتيمم أيضًا؛ للعجز (٢).

قوله: تيمم.

جواب المسائل المذكورة كلها، وهي سبع مسائل مشتركة في الجواب (٣).


(١) وقيل: الغبن الفاحش: بأن يبيع ما يساوي درهمًا بدرهم ونصف في الوضوء، وبدرهمين في الجنابة.
وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه لا حد فيما يزاد فيه، إلا ما زاد عن ثمنه المعتاد.
وعند الحنابلة: ما زاد عن ثمن مثله، أو زيادة يسيرة عرفًا.
غنية المتملي ص ٧٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ١١٢، حاشية الدسوقي ١/ ١٥٣، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٣، حلية العلماء ١/ ٢٤٥، زاد المحتاج ١/ ٨٩، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٧٦، كشاف القناع ١/ ١٦٥.
(٢) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع ١/ ٤٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٥، نور الإيضاح ص ١٥٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٧، مختصر خليل ص ١٧، أسنى المطالب ١/ ٧٧، السراج الوهاج ص ٢٥، الإنصاف ١/ ٢٦٨، المبدع ١/ ٢١٢.
(٣) وهي:
١ - من لم يجد الماء خارج المصر، وبينه وبين المصر ميل.
٢ - أو وجده وهو يخاف العطش.
٣ - أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه، بحركته، أو باستعماله.
٤ - أو كان جنبًا في المصر يخاف شدة البرد.
٥ - أو كان خائفًا على نفسه، أو ماله من عدو، أو سبع.
٦ - أو وجده يباع بغبن فاحش.
٧ - أو بثمن المثل، وهو لا يملكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>