ومنهم من جعله برهانيًا، وبناه على الخلاف في جواز التيمم، لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه، إذا كان له رفيق. فعلى هذا: يقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار، من جميع أهل المصر. أما إن طلب فمُنِع، فإنه يجوز عندهما. شرح فتح القدير ١/ ١٢٥، البحر الرائق ١/ ١٤١. (١) وفاقًا للثلاثة. المختار ١/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٧، بداية المبتدي ١/ ٢٦، كنز الدقائق ١/ ٣٦، شرح الوقاية ١/ ٢٠، التلقين ص ٢٠، مختصر خليل ص ١٧، التنبيه ص ٢١، السراج الوهاج ص ٢٥، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٣٠٦، المبدع ١/ ٢١١. (٢) وفاقًا للثلاثة. الهداية ١/ ٢٩، المبسوط ١/ ١١٢، الاختيار ١/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، النقاية ١/ ٤٦، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٢٨، جواهر الإكليل ١/ ٢٦، المنهاج ١/ ٨٨، روض الطالب ١/ ٧٧، المقنع ١/ ٧١، نيل المآرب ١/ ٨٦. (٣) الغبن في البيع والشراء، معناه الخديعة من باب "ضرب" ويطلق ويراد به، النقص من باب "طرب". لسان العرب ١٣/ ٣٠٩ مادة غبن، مختار الصحاح ص ١٩٦ مادة غ ب ن، لغة الفقه ١٨٦ المطلع ٢٣٥، الدر النقي ٢/ ٤٧٦.