للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو كان جنبًا في المِصْر يخاف شدة البرد،

منحة السلوك

أي: أو باستعمال الماء، لتحقق العجز فيها (١).

وعند الشافعي: لا يتيمم إلا إذا خاف تلف نفس، أو عضو (٢).

وهو مردودٌ؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى} [النساء: ٤٣].

قوله: أو كان جُنبًا في المصر يخاف شدَّة البرد.

بأن يمرضه، أو يقتله. وإنما قيد بقوله: "في المصر" وإن كان من في خارج المصر كذلك؛ لوجود الخلاف فيه، فإن جواز تيمم الجنب في المصر عند خوفه شدة البرد قول أبي حنيفة (٣)، خلافًا لهما (٤).

قيل: هذا اختلاف زمان لا برهان (٥).


(١) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ٣٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٦، منهج السالكين إلى شرح ملا مسكين (مخطوط) لوحة ٢٥/ ب، أقرب المسالك ص ٩، الكافي لابن قدامة ص ٢٨، الفروع ١/ ٢٠٩، المقنع ١/ ٦٩.
(٢) الوجيز ١/ ٢٠، المنهاج ١/ ٩٠.
(٣) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ٢٦، شرح فتح القدير ١/ ١٢٣، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الاختيار ١/ ٢٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، شرح الوقاية ١/ ٢٠، النقاية ١/ ٤٦، بلغة السالك ١/ ٦٧، الشرح الصغير ١/ ٦٧، تحفة المحتاج ١/ ٣٤٦، حاشية الشرواني ١/ ٤٦، المستوعب ١/ ٢٧٤، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٦٦.
(٤) أي خلافًا لأبي يوسف، ومحمد؛ حيث قالا: لا يجوز التيمم في المصر، لخوف البرد؛ لأن الغالب وجود الماء المسخن، ووجود ما يستدفيء به وعدمه نادر.
شرح فتح القدير ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، كشف الحقائق ١/ ٢٠.
(٥) بناء على أن أجر الحمام في زمانهما، يؤخذ بعد الدخول، فإذا عجز عن الثمن دخل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>