للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو وجده وهو يخاف العطش، أو كان مريضًا يخاف شدة مرضه بحركته (١)، أو باستعماله،

منحة السلوك

فإن قلتَ: لم قيد عدم وجدان الماء بكون الشخص خارج المصر والله تعالى أطلقه بقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣]، وهو يتناول من في المصر ومن في خارج المصر؟.

قلتُ: بلى، ولكن الحكم للغالب، والغالب وجدان الماء في الأمصار، وخارج المصر مظنَّة فقدان الماء، حتى لو لم يوجد الماء في المصرِ أيضًا -والعياذ بالله- يجوز لأهله التيمم (٢).

قوله: أو وجده.

أي: أو وجد الماء، ولكنه يخاف العطش على نفسه، أو دابته (٣).

قوله: أو كان مريضًا يخاف شدَّة مرضه بحركته.

أي: إلى نحو الماء (٤).

أو باستعماله.


(١) في ب "أو تأخير برء بحركة".
(٢) وكذا عن المالكية.
تبيين الحقائق ١/ ٣٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨، شرح الوقاية ١/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٧، المقدمات الممهدات ١/ ١١١.
(٣) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، النقاية شرح مختصر الوقاية ١/ ٤٦، المختار ١/ ٢٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٧، أقرب المسالك ص ٩، الكافي في فقه الإمام مالك ص ٢٨، المحرر ١/ ٢٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٥.
(٤) الكتاب ١/ ٣١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٤، الكتاب ١/ ٣٠، كشف الحقائق ١/ ٢٠، كنز الدقائق ١/ ٣٦، منهج السالكين إلى شرح ملا مسكين (مخطوط) لوحة ٢٥/ ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>