للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغسل سائر البدن، وإيصال الماء إلى باطن السرة،

منحة السلوك

الثالثة: غسل سائر (١) البدن (٢).

أي: جميع البدن؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] أي: فطهروا أبدانكم (٣).

والرابعة: إيصال الماء إلى باطن السُّرَّة، من الرجل، والمرأة، جميعًا، وهذا في حق السمناء، والسمان (٤)، وهذا داخلٌ في قوله: وغسل سائر


(١) سائر الشيء: باقيه، لا جميعه، قال الأزهري: واتفق أهل اللغة أن سائر الشيء باقيه، قليلًا كان، أو كثيرًا.
وقال الصغاني: سائر الناس باقيهم، وليس معناه: جميعهم، كما زعم من قصر في اللغة باعه، وجعله بمعنى الجميع: من لحن العوام.
لسان العرب ٤/ ٣٤٠ مادة سأر، القاموس المحيط ٢/ ٥٠٣ مادة س أر، المصباح المنير ١/ ٢٩٩ مادة سار.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٨، الدر المختار ١/ ١٥٢، الكتاب ١/ ١٤، الخرشي على خليل ١/ ١٦٨، جواهر الإكليل ١/ ٢١، التذكرة ص ٤٧، حاشية ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع ١/ ٧٧، الإقناع للحجاوي ١/ ١٥٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٠.
(٣) أي: طهروا أبدانكم بالاغتسال من الجنابة بالماء، قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها.
جامع البيان ٤/ ٤٧٧، الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٦٩.
(٤) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إيصال الماء إلى باطن السرة من الرجل والمرأة جميعًا من السنن، ولا فرق بين السمناء وغيرهم.
شرح فتح القدير ١/ ٥٧، العناية ١/ ٥٧، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٢، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩، أقرب المسالك ص ٩، الخرشي على خليل ١/ ١٦٩، تحفة المحتاج ١/ ٢٧٩، حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ١/ ٦٦، المستوعب ١/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>