للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوب.

منحة السلوك

قوله: والثوب.

أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق (١). ولا بد من الغسل وهو القياس (٢).

وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس (٣).


(١) مراتب الإجماع ص ٢٣.
(٢) لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.
الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، حاشية رد المحتار ١/ ٣١٣.
(٣) الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، تبيين الحقائق ١/ ٧١، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، حاشية رد المحتار ١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>