للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف المائعة،

منحة السلوك

وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (١). وبه قال: زفر (٢)، والشافعي (٣)، ومالك (٤).

قوله: بخلاف المائعة.

أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (٦).

وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (٧) لما مر.


(١) لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.
الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
(٢) الاختيار ١/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المختار ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧١.
(٣) حلية العلماء ١/ ٣٢٢، السراج الوهاج ١/ ٢٤، مغني المحتاج ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٧٥.
(٤) وأحمد.
الخرشي على خليل ١/ ١١١، حاشية الدسوقي ١/ ٧٥، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٩، جواهر الإكليل ١/ ١٢، المقنع ١/ ٨٢، المبدع ١/ ٢٤٥، الروض المربع ص ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٢٣، الفروع ١/ ٢٤٥.
(٥) كالبول، والخمر، والماء النجس.
الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.
(٦) كالتي لها جرم.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٩.
(٧) لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.
الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، الدر المختار ١/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>