للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا، وقيل: وجوبًا

منحة السلوك

إلى الإسلام؛ لأن عوده مرجوٌّ (١).

قوله: وحُبِس ثلاثة أيام استحبابًا (٢)، وقيل: وجوبًا (٣).

وهو قول: الشافعي (٤)؛ لأن ارتداده يكون عن شبهة ظاهرًا، فلا بد من مدة يمكنه أن يتأمَّل فيها، فقدرت بالثلاث؛ لأنها مدة ضربت لإيلاء الأعذار (٥).


(١) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى وجوب العرض عليه، فربما عرضت له شبهة، فيسعى في إزالتها.
الهداية ٢/ ٤٥٨، العناية ٦/ ٦٨، كنز الدقائق ٣/ ٢٨٤، الكتاب ٤/ ١٤٨، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، سراج السالك ٢/ ٤٨٥، القوانين ص ٢٣٨، مغني المحتاج ٤/ ١٣٩، روض الطالب ٤/ ٢٢، المبدع ٩/ ١٧٣، المغني ١٠/ ٧٢، مطالب أولي النهى ٦/ ٢٨٨، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٦.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، الهداية ٢/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤، شرح فتح القدير ٦/ ٦٨.
(٣) شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤.
(٤) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. مع اتفاق الأئمة الأربعة: على أن المرتد يجب قتله، وإنما الخلاف هل يتحتم عليه القتل في الحال، أو يستتاب؟
فمذهب الحنفية: أنه لا تجب استتابته، ويقتل في الحال.
وذهب بعض الحنفية: إلى أنه تجب استتابته ثلاثة أيام. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
شرح فتح القدير ٦/ ٦٩، المبسوط ١٠/ ٩٩، متن الرسالة ص ١٤٣، مختصر خليل ص ٣٢٢، أقرب المسالك ص ١٧٥، الكافي لابن عبد البر ص ٥٨٤، شرح ابن قاسم الغزي ٢/ ٢٦٥، حاشية البيجوري ٢/ ٢٦٥، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٧٩، الإفصاح ٢/ ٢٩٩، المحرر ٢/ ١٦٧، غاية المنتهى ٦/ ٢٨٨.
(٥) المبسوط ١٠/ ٩٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>