تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٥، الجرح والتعديل ٤/ ٤٢٦، الإصابة ٣/ ٤٥٤، الإعلام ٨/ ٢٠٨، صفة الصفوة ١/ ٤٢٣. (١) أبو داود ١/ ١٨٤ كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه رقم ٦٩٣، وأحمد ٦/ ٤. قال في المجموع ٣/ ٢٤٩: في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة. وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٨١: الوليد مجهول. (٢) الهداية ١/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، غنية المتملي ص ٣٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٨. (٣) تبيين الحقائق ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، غنية المتملي ص ٣٦٩، شرح الوقاية ١/ ٦٠. (٤) غنية المتملي ص ٣٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦١، حاشية الشلبي ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨. (٥) وذهب المالكية: إلى أنه يكره أن يضع سترته خطًا، أو حفرة. وذهب الشافعية: إلى أن المصلي إذا لم يجد شاخصًا يصلي إليه، فإنه يفترش مصلى، =