للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا عبرة بالإلقاء، ولا بالخط.

منحة السلوك

إلى عودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد له صمدًا" رواه أبو داود (١)؛ أي: لا يقابله مستويًا مستقيمًا، بل كان يميل عنه.

قوله: ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط.

يعني: إذا تعذر غرز العود لا يلقي، ولا يخط؛ لأن المقصود لا يحصل به (٢). وقيل: يضعه طولًا (٣)، وقيل: إن لم يكن معه ما يستتر به يخط طولًا (٤)، وقيل: شبه المحراب (٥).


= الأسود الكندي، صحابي جليل، ولد سنة ٣٧ قبل الهجرة، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، توفي سنة ٣٣ هـ وهو ابن سبعين سنة.
تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٨٥، الجرح والتعديل ٤/ ٤٢٦، الإصابة ٣/ ٤٥٤، الإعلام ٨/ ٢٠٨، صفة الصفوة ١/ ٤٢٣.
(١) أبو داود ١/ ١٨٤ كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه رقم ٦٩٣، وأحمد ٦/ ٤.
قال في المجموع ٣/ ٢٤٩: في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٨١: الوليد مجهول.
(٢) الهداية ١/ ٦٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، غنية المتملي ص ٣٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٨.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٨، غنية المتملي ص ٣٦٩، شرح الوقاية ١/ ٦٠.
(٤) غنية المتملي ص ٣٦٩، البحر الرائق ٢/ ١٨، تبيين الحقائق ١/ ١٦١، حاشية الشلبي ١/ ١٦١، العناية ١/ ٤٠٨.
(٥) وذهب المالكية: إلى أنه يكره أن يضع سترته خطًا، أو حفرة.
وذهب الشافعية: إلى أن المصلي إذا لم يجد شاخصًا يصلي إليه، فإنه يفترش مصلى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>