للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

لأن وظيفة الإمام التقدُّم، ووظيفة المقتدي التأخر منه. فانقلب عكسًا فلم يجز (١).

وقوله: "لم يصح اقتداؤه". أي: لم يصح شروعه مع الإمام (٢).

ثم هل يصح شروعه في صلاة نفسه أم لا؟ فيه وجهان. إن قسناها على مسألة من كبَّر قبل إمامه ناويًا الاقتداء به بطل شروعه مع الإمام.

وهل يصير شارعًا في صلاة نفسه أم لا؟ فيه روايتان: فأقول ذلك بطريق القياس؛ لأني ما وقفت في ذلك على نقل صريح فيما طالعت من الكتب (٣)، فافهم.


(١) ولم تنعقد صلاته، وهو القول الجديد للشافعي، ومذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يكره ذلك ولا إعادة عليه، وهو القول القديم للشافعي.
بدائع الصنائع ١/ ١٥٨، غنية المتملي ص ٥٢٠، الكافي لابن عبد البر ص ٤٧، التفريع ١/ ٢٢٤، السراج الوهاج ص ٧١، روضة الطالبين ١/ ٣٥٨، المحرر ١/ ١١٠، النكت والفوائد السنية ١/ ١١٠.
(٢) غنية المتملي ص ٥٢٠.
(٣) بل قد نص على ذلك في غنية المتملي في ص ٥٢٠ ونصه: "لا يجوز تقدم المؤتم على الإمام عندنا في الصلاة، خلافًا لمالك؛ لمواظبته عليه الصلاة والسلام على التقديم على المؤتمين، أو التساوي من غير ترك، مع أنه بيان المجمل، ومقتضاه الافتراض، فكان عدم التقدم على الإمام شرطًا لصحة الاقتداء، والمفتقر إليها هو المؤتم، فإذا فقد شرطها فقدت، وفسد الاقتداء، وإذا فسد وبنى صلاته عليه تفسد صلاته، لفساد ما بنيت عليه، بخلاف الإمام فإنه منفرد بالنظر إلى نفسه".
كما نص على ذلك أيضًا، برهان الدين محمود بن مازه البخاري في سفره العظيم المحيط البرهاني فقال: "فإذا لم يؤخرها -أي المرأة عن الإمام- فقد ترك فرضًا من فروض المقام، فيوجب فساد صلاته، كالمقتدي إذا تقدم على الإمام يوجب فساد صلاة المقتدي، وإنما يفسد لتركه فرضًا من فروض المقام". =

<<  <  ج: ص:  >  >>