للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما، ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه لم يصح اقتداؤه، وإن تقدم عليه بعد اقتدائه فسدت صلاته.

منحة السلوك

بيمينه وأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصليت معه" رواه أبو داود، وغيره (١).

قوله: وإن أمَّ اثنين تقدم عليهما (٢).

لحديث أنس -رضي الله عنه- "أقامني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" رواه البخاري ومسلم (٣).

قوله: ومن تقدم على إمامه عند اقتدائه، لم يصح اقتداؤه.


(١) أبو داود ١/ ١٦٦، كتاب الصلاة، باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان رقم ٦١٠، ورواه أيضًا البخاري ١/ ٢٤٧ كتاب الجماعة والإمامة، باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كان اثنين رقم ٦٦٥، ومسلم ١/ ٥٣١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ١٩٢.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
كنز الدقائق ١/ ٣٦، بداية المبتدي ١/ ٦١، شرح الوقاية ١/ ٥٤، كشف الحقائق ١/ ٥٤، الهداية ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، الاختيار ١/ ٥٨، مختصر خليل ص ٤٢، أقرب المسالك ص ٢٦، تحفة المحتاج ٢/ ٣٠٦، حاشية الشرواني على التحفة ٢/ ٣٠٦، العمدة ص ١٩، نيل المآرب ١/ ١٨٠.
(٣) البخاري ١/ ١٤٩، كتاب الصلاة باب الصلاة، على الحصير رقم ٣٧٣، ومسلم ١/ ٤٥٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات رقم ٢٦٦/ ٦٥٨. وتمامه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا، فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف".
اليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>