(٢) وفاقًا للثلاثة. كنز الدقائق ١/ ٣٦، بداية المبتدي ١/ ٦١، شرح الوقاية ١/ ٥٤، كشف الحقائق ١/ ٥٤، الهداية ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٣٦، الاختيار ١/ ٥٨، مختصر خليل ص ٤٢، أقرب المسالك ص ٢٦، تحفة المحتاج ٢/ ٣٠٦، حاشية الشرواني على التحفة ٢/ ٣٠٦، العمدة ص ١٩، نيل المآرب ١/ ١٨٠. (٣) البخاري ١/ ١٤٩، كتاب الصلاة باب الصلاة، على الحصير رقم ٣٧٣، ومسلم ١/ ٤٥٧ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات رقم ٢٦٦/ ٦٥٨. وتمامه: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن جدته مليكة دعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا، فأصلي لكم، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم انصرف". اليتيم هو: ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.