للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا غير. وحرَّق الأسلحة، وما لا يحترق يَدْفنهُ. ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب (١)

منحة السلوك

قوله: لا غير.

يعني: لا تعقر؛ لأنه مثلة. وكذلك لا تحرق قبل الذبح؛ لأنه منهي عنه (٢).

قوله: وحرَّق الأسلحة؛ لئلا ينتفعوا بها (٣).

قوله: وما لا يحترق.

أي: وما لا يمكن إحراقه يُدفن في مكانٍ لا يقفون عليه؛ كيلا ينتفعوا بها (٤)

قوله: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب؛ لأن فيه قطع حق المدد، فلا يشرع (٥).


= فإن كان غير الحيوان أتلف. وإن كان حيوانًا لم يجز إتلافه.
وذهب الحنابلة: إلى أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه؛ إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد، وإتلاف.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٤، كنز الدقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٤٣، أقرب المسالك ص ٦٦، منح الجليل ٣/ ١٥٨، المهذب ١/ ٢٤١، الوجيز ١/ ١٩١، المغني ١٠/ ٥٠١.
(١) في ب زيادة جملة "حتى يخرجها إلى دار الإسلام".
(٢) شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٣٤.
(٣) شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٣٤.
(٤) الهداية ٢/ ٤٣٤، شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠.
(٥) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الغنمية تقسم في دار الحرب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>