وذهب الحنابلة: إلى أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه؛ إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد، وإتلاف. تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، بداية المبتدي ٢/ ٤٣٤، كنز الدقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٤٣، أقرب المسالك ص ٦٦، منح الجليل ٣/ ١٥٨، المهذب ١/ ٢٤١، الوجيز ١/ ١٩١، المغني ١٠/ ٥٠١. (١) في ب زيادة جملة "حتى يخرجها إلى دار الإسلام". (٢) شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٣٤. (٣) شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠، الهداية ٢/ ٤٣٤. (٤) الهداية ٢/ ٤٣٤، شرح فتح القدير ٥/ ٤٧٧، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٠. (٥) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الغنمية تقسم في دار الحرب. =