للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والتبر: القطعة المأخوذة من المعدن (١).

وقال الشافعي: لا زكاة في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال (٢).

ولنا: ما روي عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت يا رسول الله: أكنز هو؟ قال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي، فليس بكنزٍ" رواه أبو داود (٣). والوضح: الحلى وجمعه أوضاح.

وما رواه الشافعي، من حديث جابرٍ -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس في الحلي زكاة"، فلا أصل له، رواه البيهقي (٤).


(١) لسان العرب ٤/ ٨٨ مادة تبر، القاموس المحيط ١/ ٣٥٦ مادة ت ب ر، المغرب ص ٥٨ مادة التبر، مختار الصحاح ص ٣١ مادة ت ب ر.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ١٢٧، القوانين الفقهية ص ٦٩، متن أبي شجاع ص ٨٨، كفاية الأخيار ١/ ١١٤، المستوعب ٣/ ٢٧٨ الإقناع للحجاوي ٢/ ٢٠٦، العمدة ص ٢٧، مختصر الخرقي ص ٤٧، منتهى الإرادات ١/ ٤٠٥.
(٣) ٢/ ٩٥ كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلى ١٥٦٤، ورواه أيضًا الدارقطني ٢/ ١٠٥ كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز رقم ١، والحاكم ١/ ٣٩٠ كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٣ كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، من طريق ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة ... " قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. وقال في الدراية ١/ ٢٥٩: قواه ابن دقيق العيد.
وقال في المجموع ٦/ ٣٣: رواه أبو داود بإسناد حسن.
(٤) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ١٤٢٠، من حديث إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.
قال ابن عبد الهادي ٢/ ١٤٢١: الصواب وقف هذا الحديث على جابر.
وروي موقوفًا عن جابر رواه الشافعي ١/ ٢٣٩ ترتيب المسند كتاب الزكاة، الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها وعلى من تجب وفيم تجب رقم ٦٢٩، عن سفيان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>