للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويضم ما دون الأربعين إلى ما دون أربعة مثاقيل أيضًا.

منحة السلوك

وعندهما: بالأجزاء (١)، حتى إذا كان النصف من أحدهما، والنصف من الآخر، أو الثلث من أحدهما، والثلثان من الآخر، أو الربع من أحدهما وثلاثة الأرباع من الآخر، يضم بالاتفاق.

أما إذا كان من أحدهما النصف، ومن الآخر ربع يساوي قيمته النصف من الآخر، يضم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، فيؤدي الزكاة من أي النوعين شاء، أو يؤدي من الدراهم حصتها، ومن الدنانير حصتها.

وأما العروض: فعند أبي حنيفة إن شاء قوم العروض، فيضم قيمتها إلى الذهب والفضة، وإن شاء قوم الذهب والفضة، فيضم القيمة إلى قيمة العروض (٢).

وعندهما: لا يضم الذهب والفضة بالقيمة، ولكن يقوم العروض، فيضم باعتبار الأجزاء (٣).

قوله: ويضم ما دون الأربعين. أي: من الدراهم، إلى ما دون أربعة مثاقيل من الدنانير (٤).


(١) وهو رواية عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية والحنابلة.
تبيين الحقائق ١/ ٢٨١، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢٢، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، الهداية ١/ ١١٣، الكافي لابن عبد البر ص ٩٠، القوانين الفقهية ص ٦٨، الإفصاح ١/ ٢٠٧، الإنصاف ٢/ ١٣٦، المستوعب ٣/ ٢٨٣.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١١٣، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، الوقاية ١/ ١٠٦، المبسوط ٢/ ١٩٣.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ٢٨٢، العناية ٢/ ٢٢٢، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢٢، شرح الوقاية ١/ ١٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧، العناية ٢/ ٢٢١، شرح الوقاية ١/ ١٠٦، كشف الحقائق ١/ ١٠٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>