للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والوثني كالمجوسي؛ لأنه مشرك مثله (١).

وأما المرتد: فلأنه لا ملة له، ولهذا لا يجوز نكاحه، بخلاف اليهودي إذا تنصر، أو النصراني إذا تهود، أو تنصر المجوسي، أو تهود. ولو تمجّس اليهودي لا تحل ذكاته (٢).


= الجهاد، باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية رقم ١٢٦٩٦، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠ كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ٧٨.
كلهم بلفظ: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب". من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ١١٤: هذا حديث منقطع، فإن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن بن عوف.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٦/ ٢٦١: هذا منقطع مع ثقة رجاله.
وقال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٠: لم يثبت بهذا اللفظ.
وروى عبد الرزاق ٦/ ٦٩ كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم ١٠٠٢٨، والبيهقي ٩/ ٢٨٤ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المجوس من طريق الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أصر ضربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة" وفي رواية عبد الرزاق: "غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".
قال في التلخيص ٣/ ١٧٢: وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف.
قال البيهقي عن اللفظة الأخيرة ٩/ ٢٨٥: هذا مرسل، وإجماع أكثر الأمة عليه، يؤكده.
(١) الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٤، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧.
(٢) لأنه يقر على ما انتقل إليه فتؤكل ذبيحته.
مختصر الطحاوي ص ٢٩٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، البحر الرائق ٨/ ١٦٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>