للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذبيحة المحرم الصيد، وما ذبح من الصيد في الحرم ولو كان الذابح

منحة السلوك

والمتولد بين الكتابي والمشرك، يعتبر بالكتابي؛ لأن المشرك شر من الكتابي (١).

قوله: وذبيحة المحرم الصيد.

أي: لا تحل ذبيحة المحرم الصيد؛ لأن فعله فيه غير مشروع (٢)، وذبيحته في غير الصيد تؤكل؛ لأن فعله فيه مشروع (٣).

قوله: وما ذبح. أي: لا يحل ما ذبح من الصيد في الحرم، ولو ذبحه


(١) فيعتبر الأخف.
تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، بدائع الصنائع ٥/ ٤٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٩٩.
(٢) ويكون ما ذبحه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، لأنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله فلم يحل بذبحه كالمجوس، ولهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد فإنه لا يحرم ذبحه، وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعي في الجديد، والحنابلة، وهو قول: الحسن، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال الشافعي في القديم: لا يكون ميتة، ويحل لغيره الأكل منه؛ لأن من أباحت ذكاته غير الصيد، أباحت الصيد كالحلال.
وقال الحكم، والثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله.
وقال ابن المنذر: هو بمنزلة ذبيحة السارق.
وقال عمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال.
تحفة الفقهاء ٣/ ٧١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، الكتاب ٣/ ٢٢٣، كنز الدقائق ٥/ ٢٨٧، القوانين الفقهية ص ١١٨، المعونة ١/ ٥٣٣، مغني المحتاج ١/ ٥٢٥، المجموع ٧/ ٤٤١، أسنى المطالب ١/ ٥١٧، روضة الطالبين ٣/ ١٥٥، كشاف القناع ٢/ ٤٣٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٩٢، الإفصاح ١/ ٢٩٣، المغني ٣/ ٢٩٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٣٠٣، غاية المنتهى ٢/ ٣٣٣.
(٣) الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>