للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين.

منحة السلوك

وما رواه إن صح لا يفيد الفرضية لأنها لا تثبت بخبر الواحد، وإنما يفيد الوجوب، وقد قلنا: بوجوبه (١).

قوله: وينوي بكل تسليمة من في تلك الجهة من الملائكة، والحاضرين. رجالًا، ونساءً.

لأن السلام قربة، والأعمال بالنيات (٢)، والأصح أنه لا ينوي النساء في


= والترمذي ٢/ ٧٥ كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد رقم ٤٠٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٤ كتاب الصلاة، باب السلام في الصلاة، والدارقطني ١/ ٣٧٩ كتاب الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم رقم ١، والبيهقي ٢/ ١٧٦ كتاب الصلاة، باب تحليل الصلاة بالسلام.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وقد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف.
ولفظ أبي داود: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة.
ولفظ الترمذي: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته.
ولفظ البيهقي: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته.
قال الترمذي ٢/ ٧٥: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم.
وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣٢٣: ضعفه الحفاظ.
(١) شرح فتح القدير ١/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٥، العناية ١/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٣٣٢، كشف الحقائق ١/ ٥١.
(٢) قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (مخطوط) ق/٨/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ٦٦٧٧ الفقه الحنفي: "وينوي بالتسليمة الأولى عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذا في الثانية. وهذا في الزمان الأول. أما في زماننا =

<<  <  ج: ص:  >  >>