عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وقد تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف. ولفظ أبي داود: إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. ولفظ الترمذي: إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته. ولفظ البيهقي: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته. قال الترمذي ٢/ ٧٥: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال الخطابي في معالم السنن ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم. وقال ابن حجر في فتح الباري ٢/ ٣٢٣: ضعفه الحفاظ. (١) شرح فتح القدير ١/ ٣٢١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٥، العناية ١/ ٣٢١، البحر الرائق ١/ ٣٣٢، كشف الحقائق ١/ ٥١. (٢) قال الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير (مخطوط) ق/٨/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ٦٦٧٧ الفقه الحنفي: "وينوي بالتسليمة الأولى عن يمينه من الرجال، والنساء، والحفظة، وكذا في الثانية. وهذا في الزمان الأول. أما في زماننا =