للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ثم غلبة الظن تقدر بالثلاث؛ لأنها تحصل عند هذا العدد غالبًا (١).

وقيل: بالسبع؛ دفعًا للوسوسة كما في الاستنجاء (٢). ولا بد من العصر في كل مرة فيما ينعصر، ويبالغ في المرة الثالثة؛ حتى لو عصر بعده لا يسيل منه الماء، ويعتبر في كل شخص قوته (٣)، وفي رواية غير الأصول يكتفى بالعصر مرة، وهو أرفق (٤).

وعن أبي يوسف: العصر ليس بشرط (٥) ذكره في "المستغني" (٦).

وأما حكم ما لا ينعصر بالعصر (٧): فالتثليث بالجفاف، حتى لو


= الكافي لابن عبد البر ص ١٨، منح الجليل ١/ ٧١، مغني المحتاج ١/ ٨٥، متن الزبد ص ١٢، هداية الغلام ص ٣٦، كشاف القناع ١/ ١٨٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٠.
(١) تبيين الحقائق ١/ ٣٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٧، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦.
(٢) الاختيار ١/ ٣٦، المختار ١/ ٣٦.
(٣) في ظاهر الرواية.
تبيين الحقائق ١/ ٧٥، بدائع الصنائع ١/ ٨٨، شرح فتح القدير ١/ ٢١٠، الهداية ١/ ٣٩، الاختيار ١/ ٣٦، كشف الحقائق ١/ ٣٣، شرح الوقاية ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣٧.
(٤) وهو المختار وعليه الفتوى.
بدائع الصنائع ١/ ٨٨، العناية على الهداية ١/ ٢١١، منحة الخالق ١/ ٢٣٧، البحر الرائق ١/ ٢٣٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥، الفتاوى التتارخانية ١/ ٣٠٦.
(٥) حتى لو جرى الماء على ثوب نجس، وغلب على ظنه أنه قد طهر، جاز، وإن لم يكن ثم قد عصر والمعتبر ظن الغاسل.
تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، حاشية الشلبي ١/ ٧٦، حاشية رد المحتار ١/ ٣٣١.
(٦) تبيين الحقائق ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، التتارخانية ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ٣٦، حاشية رد المحتار ١/ ١٣١ فقد عزوا جميعًا هذا القول لأبي يوسف.
(٧) كالخشب، والخزف، والآجر، والحديد.
كشف الحقائق ١/ ٣٣، الوقاية ١/ ٣١، تبيين الحقائق ١/ ٧٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>