للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

فيما رواه أبو داود (١).

وكلمة "أو" للتخيير، والصوم يجزئه في أي مكان شاء (٢)، وكذا الصدقة عندنا (٣). وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق (٤).


= ٢/ ٨٥٩ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها رقم ١٢٠١.
(١) ٢/ ١٧٢ كتاب المناسك، باب في الفدية رقم ١٨٥٦، عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به زمن الحديبية فقال: "قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: احلق، ثم اذبح شاة نسكًا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين".
ورواه أيضًا البخاري ٢/ ٦٤٤ كتاب الحج، باب قول الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} رقم الحديث ١٧١٩، ومسلم ٢/ ٨٦٠ كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، المعونة ١/ ٥٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ١٥٤، التفريع ١/ ٣٢٦، متن أبي شجاع ص ١١٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٤٧، زاد المستقنع ص ١٩٩، المبدع ٣/ ١٩٠.
(٣) وعند مالك.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن الصدقة تختص بالحرم.
الهداية ١/ ١٧٧، تبيين الحقائق ٢/ ٥٦، المعونة ١/ ٥٣٢، التلقين ص ٦٦، أسنى المطالب ١/ ٥٣١، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، المحرر ١/ ٢٥٠، المقنع شرح الخرقي ٢/ ٦٥٥.
(٤) كما عند الشافعية، والحنابلة. أما المالكية: فإن الفدية عندهم لا تختص بزمان، أو مكان.
شرح فتح القدير ٣/ ٤١، الكتاب ١/ ١٢٤، المعونة ١/ ٥٣٢، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ٣٠٥، التلقين ص ٦٦، أسنى المطالب ١/ ٥٣١، مغني المحتاج ١/ ٥٣٠، المحرر ١/ ٢٥٠، الروض المربع ص ١٩٩، المقنع شرح الخرقي ٢/ ٦٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>