للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق (١)، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة (٢)، وعند أبي يوسف مخففة (٣)، وعند محمد طاهرة (٤)، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا (٥) (٦)، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي (٧)، ويجوز عند محمد مطلقًا (٨).


= العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٢٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٧، الهداية ١/ ٣٨، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٧٤، حاشية رد المحتار ١/ ٢٢٠.
(١) أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع ١/ ٦١: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في ١/ ٩٨.
شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١، ٢٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، البحر الرائق ١، ٢٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٦١، الاختيار ١/ ٣٤.
(٤) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١.
(٥) أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي.
تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، شرح تنوير الأبصار ١/ ٢١٠.
(٦) وهو مذهب الحنابلة.
(٧) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٩، كشاف القناع ٦/ ١٨٩.
(٨) سواء للتداوي أو لغير التداوي.
بدائع الصنائع ١/ ٦١، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٦، المبسوط ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>