(١) أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع ١/ ٦١: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في ١/ ٩٨. شرح فتح القدير ١/ ٢٠٣، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٣٤. (٢) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، البحر الرائق ١، ٢٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١. (٣) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، البحر الرائق ١، ٢٣٤، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ١/ ٦١، الاختيار ١/ ٣٤. (٤) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، الهداية ١/ ٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٧٤، العناية شرح الهداية ١/ ٢٠٦، الاختيار ١/ ٣٤، بدائع الصنائع ١/ ٦١. (٥) أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي. تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦٢، شرح تنوير الأبصار ١/ ٢١٠. (٦) وهو مذهب الحنابلة. (٧) تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، بدائع الصنائع ١/ ٦١، حاشية ابن عابدين ١/ ٢١٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ١٨٩، كشاف القناع ٦/ ١٨٩. (٨) سواء للتداوي أو لغير التداوي. بدائع الصنائع ١/ ٦١، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٦، المبسوط ١/ ٥٤، تحفة الفقهاء ١/ ٥٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٢٠.