(١) العناية ١٠/ ١٢٧، الهداية ٤/ ٤٦١، الكتاب ٣/ ٢٢٠. (٢) العناية ١٠/ ١٢٧، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، الهداية ٤/ ٤٦١، الكتاب ٣/ ٢٢٠. (٣) مسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، والنسائي ٧/ ١٩٢ كتاب الصيد والذبائح، باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء رقم ٤٢٩٩. عن عدي بن حاتم. واللفظ لمسلم، ولفظ النسائي: عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد فقال: "إذا أرسلت سهمك، وكلبك، وذكرت اسم الله، فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل". (٤) وعند المالكية: لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل، إذ لعل موته من الغرق، أو التردي، إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك، فلا يضره الغرق. وعند الشافعية، إن رماه فوقع على شجرة فصدمه غصنها، أو على ماء، أو على طرف جبل فسقط منه، وفيه حياة مستقرة حرم؛ تغليبًا للمحرم، ولو أصابه سهم بالهواء، أو جرحه جرحًا مؤثرًا فوقع على الأرض، أو في بئر بلا ماء ولم تصدمه الجدران، أو تدحرج من =