للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قَعَدَ عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لم يحل، وكذا لو وَجَدَ به جراحةً أخرى. ولو رمى صَيدًا فوقع في ماءٍ، أو على سطح، أو جبل،

منحة السلوك

قوله: وإن قعد، أي: الصائد عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لم يحل.

لأنه ربما يكون موته بسبب آخر، فلا يحل (١).

قوله: وكذا، يعني: وكذا لا يحل لو وجد به جراحة أخرى.

يعني: سوى جراحة سهمه (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعدي: "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل" رواه مسلم، والنسائي (٣).

قوله: ولو رمى صيدًا فوقع في ماء إلى آخره (٤).


= وأبو داود ٣/ ١١١ كتاب الصيد، باب في اتباع الصيد رقم ٢٨٦١، وأحمد ٤/ ١٩٤، والنسائي ٧/ ١٩٣ كتاب الصيد، باب الصيد إذا نتن رقم ٤٣٠٣. عن أبي ثعلبة -رضي الله عنه-.
(١) العناية ١٠/ ١٢٧، الهداية ٤/ ٤٦١، الكتاب ٣/ ٢٢٠.
(٢) العناية ١٠/ ١٢٧، بداية المبتدي ٤/ ٤٦١، الهداية ٤/ ٤٦١، الكتاب ٣/ ٢٢٠.
(٣) مسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم ١٩٢٩، والنسائي ٧/ ١٩٢ كتاب الصيد والذبائح، باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء رقم ٤٢٩٩.
عن عدي بن حاتم. واللفظ لمسلم، ولفظ النسائي: عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصيد فقال: "إذا أرسلت سهمك، وكلبك، وذكرت اسم الله، فقتل سهمك فكل، قال: فإن بات عني ليلة يا رسول الله قال: إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل".
(٤) وعند المالكية: لو رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل، إذ لعل موته من الغرق، أو التردي، إلا أن يكون سهمه قد أنفذ مقاتله قبل ذلك، فلا يضره الغرق.
وعند الشافعية، إن رماه فوقع على شجرة فصدمه غصنها، أو على ماء، أو على طرف جبل فسقط منه، وفيه حياة مستقرة حرم؛ تغليبًا للمحرم، ولو أصابه سهم بالهواء، أو جرحه جرحًا مؤثرًا فوقع على الأرض، أو في بئر بلا ماء ولم تصدمه الجدران، أو تدحرج من =

<<  <  ج: ص:  >  >>