للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شجرةٍ، أو صخرةٍ، أو حائط، أو جرة، ثم وقع منه إلى الأرض، أو

منحة السلوك

الأصل فيه قوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} الآية [المائدة: ٣]، وما روينا، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لعديّ: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قُتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري، الماء قتله، أو سهمك" رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (١).


= جبل جنبًا لجنب فمات، حل؛ لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه؛ ولأن التدحرج لا يؤثر في التلف بخلاف السقوط. كما لو كان الصيد قائمًا فوقع على جنبه لما أصابه السهم والصدم بالأرض، وكذلك لو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فسقط بالأرض، فإن سقط على غصن، ثم على الأرض لم يحل، كما لو سقط على سطح ثم على الأرض ومات لم يحل، لا إن كسر السهم جناحه بلا جرح، أو جرحه جرحًا لا يؤثر فمات، أو لم يمت، لكنه وقع بالأرض فمات فلا يحل؛ لأنه لم يصبه جرح مؤثر بحال الموت عليه.
وإن رمى طير الماء وهو فيه، فأصابه ومات حل، والماء له كالأرض لغيره. وإن رماه وهو في هواء الماء فأصابه، ووقع فيه ومات، فإن كان الرامي في سفينة في الماء حل، وإن كان في البر حرم، إن لم ينهه بالجرح إلى حركة مذبوح. ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء حرم، سواء كان الرامي في الماء، أم خارجه.
وعند الحنابلة: لو تردى الصيد من نحو جبل ترديًا يقتل مثله، لم يحل؛ لأنه اجتمع فيه مبيح ومحرم، ولو كان الجرح موحيًا. وإن وقع الصيد في ماء ورأسه خارج الماء فمباح.
أو كان الصيد من طير الماء فمباح، أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان. وإن رمى طيرًا في الهواء، أو على شجرة، أو جبل فوقع طيرًا إلى الأرض فمات، حل؛ لأن سقوطه بالإصابة.
قال في المغني ١١/ ٢٣: ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية.
بدائع الصنائع ٥/ ٥٩، تبيين الحقائق ٦/ ٥٨، القوانين ص ١١٩، الذخيرة ٤/ ١٨٤، أسنى المطالب ١/ ٥٥٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٤، الحاوي الكبير ١٥/ ٤٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٣، كشاف القناع ٦/ ٢٢٠، الإنصاف ١٠/ ٤٢٢.
(١) البخاري ٥/ ٢٠٨٩ كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة رقم ٥١٦٧، ومسلم ٣/ ١٥٣١ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>