(٢) تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٣، الدر المختار ٦/ ٣٠٣، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٠٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١. (٣) وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن ذكاة ما عجز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والبعير الناد، والشاة الشاردة، والواقعة في بئر ونحوه، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وهو مروي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة. وبه قال: مسروق، والأسود، والحسن، وعطاء، وطاووس، وإسحاق، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو ثور. وذهب المالكية: إلى أنه لا يجوز أكله إلا أن يذكى، فما كان متأنسًا كالإبل، والبقر، والغنم، ثم توحش لم يؤكل بالصيد، وهو قول: ربيعة، والليث. وقال ابن حبيب من المالكية: يؤكل البقر المتوحش بالعقر، لأن من جنسها متوحشًا. وكذلك الأنعام تقع في البئر، ويعجز عن ذكاتها. الهداية ٤/ ٣٩٨، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٣، البحر الرائق ٨/ ١٧١، حاشية رد المحتار ٦/ ٣٠٣، الذخيرة ٤/ ١٣٦، الشرح الصغير ١/ ٣١٥، القوانين ص ١١٩، المنهاج ٤/ ٣٧٣، زاد المحتاج ٤/ ٣٧٣، الروض المربع ص ٤٧٩، المحرر ٢/ ١٩١، المغني ١١/ ٣٤، كشاف القناع ٦/ ٢٠٧.