(١) في مختصره ١/ ١٥٦ ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم". (٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٤. (٣) في كتابه شرح القدوري (مخطوط) ج ١ لوحة ٨٦/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ٥٧، فقه حنفي، ونصه: "وإذا ثبت أنها حرام عليهم، قلنا: هم البطون التي ذكرها صاحب الكتاب، ولا تحرم على من سواهم" ا. هـ. (٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى جواز دفعها إلى مواليهم. الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، كنز الدقائق ١/ ٣٠٣، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، منح الجليل ٢/ ٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢١٥، السراج الوهاج ص ٣٥٦، التذكرة ص ٧٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠، الإفصاح ١/ ٢٣١. (٥) أحمد ٦/ ٨، وأبو داود ٢/ ١٢٣ كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم رقم ١٦٥٠، =