للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومولاه.

منحة السلوك

والهاشمي: آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث ابن عبد المطلب. ذكرهم القدوري هكذا (١).

وفائدة تخصيصهم بالذكر: جواز الدفع إلى بعض بني هاشم، وهم بنو أبي لهب (٢). قال أبو نصر البغدادي (٣): وما عدا المذكورين، لا تحرم عليهم الزكاة.

قوله: ومولاه.

أي: ولا يدفع أيضًا إلى مولى الهاشمي (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه الجماعة، وصححه الترمذي (٥).


= المطلب بن ربيعة بن الحارث في مختصره ١/ ١٥٦ ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(١) في مختصره ١/ ١٥٦ ونصه: "ولا تدفع إلى بني هاشم وهم آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل حارث بن عبد المطلب، ومواليهم".
(٢) تبيين الحقائق ١/ ٣٠٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ٤٩، الهداية ١/ ١٢٢، العناية ٢/ ٢٧٤.
(٣) في كتابه شرح القدوري (مخطوط) ج ١ لوحة ٨٦/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة مكة، تحت رقم ٥٧، فقه حنفي، ونصه: "وإذا ثبت أنها حرام عليهم، قلنا: هم البطون التي ذكرها صاحب الكتاب، ولا تحرم على من سواهم" ا. هـ.
(٤) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى جواز دفعها إلى مواليهم.
الكتاب ١/ ١٥٦، المختار ١/ ١٢١، ملتقى الأبحر ١/ ١٩١، كنز الدقائق ١/ ٣٠٣، كشف الحقائق ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١١١، منح الجليل ٢/ ٨٥، الخرشي على خليل ٢/ ٢١٥، السراج الوهاج ص ٣٥٦، التذكرة ص ٧٤، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢١٤، كشاف القناع ٢/ ٢٩٠، الإفصاح ١/ ٢٣١.
(٥) أحمد ٦/ ٨، وأبو داود ٢/ ١٢٣ كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم رقم ١٦٥٠، =

<<  <  ج: ص:  >  >>