للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلَّ، ولو أرسله على صيد كثير، وسَمَّى مرةً واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية، بخلاف الشاتين اللتين لم تضجَع إحداهما فوق الأخرى.

منحة السلوك

أي: غير ما أرسل إليه حل؛ لأنه لا يتعين بالتعيين (١)، خلافًا لمالك (٢).

قوله: ولو أرسله.

أي: ولو أرسل الكلب على صيود كثيرة، وسمَّى مرة واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية؛ لأن الذبح يقع (٣) بالإرسال، ولهذا تشترط التسمية عنده، والفعل وهو الإرسال واحد، فيكتفى بتسمية واحدة (٤).

قوله: بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى.

يعني: إذا أضجع شاتين ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما بتسمية واحدة لا يحل؛ لأن الفعل متعدد حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة حل؛ لعدم التعدد (٥).


(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
الاختيار ٥/ ٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨، الهداية ٤/ ٤٥٨، المختار ٥/ ٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، أسنى المطالب ١/ ٥٥٦، المقنع ٤/ ١٩٢، الروض المربع ص ٤٨١.
(٢) حيث يرى أنه يتعين التعيين.
مختصر خليل ص ٩٦، جواهر الإكليل ١/ ٢١١.
(٣) في م "يتعلق"، وفي ع، ر، س، ص، ي، ق "يبقى" والمثبت أقرب للمعنى.
(٤) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
أما الشافعية: فيرون أن التسمية سنة.
الهداية ٤/ ٤٥٨، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠ تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، أقرب المسالك ص ٥٧، حاشية العدوي ٣/ ١١، التذكرة ص ١٥٧، كفاية الأخيار ٢/ ١٤٨، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٧٩، كشاف القناع ٦/ ٢٢٧.
(٥) تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠، الهداية ٤/ ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>