للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله، وكذا الكلب إذا اعتاد عادته. وإذا أخذ الجارح صيدًا بعد صيدٍ بإرسال واحدٍ، حل الكل، ما لم يعرض لاستراحةٍ،

منحة السلوك

قوله: وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله (١).

الكمون: الاستتار (٢)، يعني: إذا أرسل فهدًا خلف صيد فكمن حتى يتمكن من الصيد ثم أخذه فقتله يؤكل؛ لأن ذلك عادة له يحتال لأخذه لا للاستراحة فلا ينقطع به حكم الإرسال (٣).

قوله: وكذا الكلب إذا اعتاد عادته.

أي: وكذا كمون الكلب، واختفاؤه لا يقطع حكم الإرسال إذا اعتاد عادة الفهد من الكمون؛ لأجل الاحتيال لما قلنا (٤).

قوله: وإذا أخذ الجارح صيدًا بعد صيد بإرسال واحد حلَّ الكل، ما لم يعرض لاستراحة (٥).


(١) وكذا عند المالكية إذا طلبه يمينًا وشمالًا، ثم رجع عن الطلب، ثم عاد فقتله حل.
تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٠، الهداية ٤/ ٤٥٨ التاج والإكليل ٣/ ٢١٦، بلغة السالك ١/ ٣١٦.
(٢) تاج العروس ٩/ ٣٢٢ مادة كمن، معجم مقاييس اللغة ٥/ ١٣٦ باب الكاف والميم وما يثلهما مادة "كمن"، مختار الصحاح ص ٢٤١، مادة ك م ن، المغرب ص ٤١٦ مادة كمن كمونًا، طلبة الطلبة ص ٢١٣.
(٣) الهداية ٤/ ٤٥٨، بدائع الصنائع ٥/ ٥٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٥.
(٤) الهداية ٤/ ٤٥٨، تبيين الحقائق ٦/ ٥٥، بدائع الصنائع ٥/ ٥٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٥٨.
(٥) وذهب المالكية: إلى أن الجارح إذا أخذ صيدًا بعد صيد بإرسال واحد حل، إذا نوى الجميع.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أرسل الجارح على صيد فأصاب غيره، وعلى صيد فأصاب عددًا، حل الجميع؛ لأن المعتبر أن يرسله على صيد، وقد وجد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>