للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وعند محمد (١)، السبب: التقرب فقط (٢).

وفي حكمه (٣) ثلاث روايات عن أبي حنيفة.

في روايةٍ: نجس مغلظ (٤)، وبها أخذ الحسن (٥) (٦).


(١) هو أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الإمام، صاحب أبي حنيفة، أصله من دمشق، ولد سنة ١٣١ هـ بواسط ونشأ بالكوفة. صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف. صنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة. ولي القضاء للرشيد بالرَّقَّة، فأقام بها مدة، ثم عزله عنها، ثم سار معه إلى الري، وولاه القضاء بها. من مصنفاته: السير الكبير، والمبسوط، وكتاب الآثار. توفي بالري سنة ١٨٩ هـ.
تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢، الأعلام ٦/ ٣٠٩، تاج التراجم ص ٢٣٧، رقم الترجمة ٢٠٣، سير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٤، الفوائد البهية ص ١٦٣.
(٢) وعند زفر: يصير مستعملًا بإزالة الحدث لا غير، سواء كان مع الرفع تقرب أم لا، والتقرب هو: أن ينوي الوضوء حتى تصير عبادة.
وثمرة الخلاف تظهر فيما لو توضأ محدث للتبرد هل يصير الماء مستعملًا أم لا؟
فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، يصير الماء مستعملًا.
وعن محمد: لا يكون الماء مستعملًا.
المختار ١/ ١٥، الاختيار ١/ ١٥، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٨، العناية على الهداية ١/ ٨٩، شرح فتح القدير ١/ ٨٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٩.
(٣) أي الماء المستعمل.
(٤) ورواها عن أبي حنيفة، اعتبارًا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، فتقدر بالدرهم.
شرح فتح القدير ١/ ٨٥، الهداية ١/ ٢٠، العناية على الهداية ١/ ٨٩.
(٥) النجاسة المغلظة، هي: ما ثبتت بدليل مقطوع به كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، وغيرها.
وإذا أطلقت النجاسة، فالمراد بها: النجاسة المغلظة.
العناية ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢١ تبيين الحقائق ١/ ٧٤.
(٦) هو الحسن بن زياد، اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، صاحب أبي حنيفة، نسبته إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>