تاريخ بغداد ٢/ ١٧٢، الأعلام ٦/ ٣٠٩، تاج التراجم ص ٢٣٧، رقم الترجمة ٢٠٣، سير أعلام النبلاء ٩/ ١٣٤، الفوائد البهية ص ١٦٣. (٢) وعند زفر: يصير مستعملًا بإزالة الحدث لا غير، سواء كان مع الرفع تقرب أم لا، والتقرب هو: أن ينوي الوضوء حتى تصير عبادة. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو توضأ محدث للتبرد هل يصير الماء مستعملًا أم لا؟ فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، يصير الماء مستعملًا. وعن محمد: لا يكون الماء مستعملًا. المختار ١/ ١٥، الاختيار ١/ ١٥، حاشية رد المحتار ١/ ١٩٨، العناية على الهداية ١/ ٨٩، شرح فتح القدير ١/ ٨٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٩. (٣) أي الماء المستعمل. (٤) ورواها عن أبي حنيفة، اعتبارًا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، فتقدر بالدرهم. شرح فتح القدير ١/ ٨٥، الهداية ١/ ٢٠، العناية على الهداية ١/ ٨٩. (٥) النجاسة المغلظة، هي: ما ثبتت بدليل مقطوع به كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، وغيرها. وإذا أطلقت النجاسة، فالمراد بها: النجاسة المغلظة. العناية ١/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٣٨، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢١ تبيين الحقائق ١/ ٧٤. (٦) هو الحسن بن زياد، اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، صاحب أبي حنيفة، نسبته إلى =