للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

دراهم خمسة في المائتين، ودرهم في الأربعين، ولا شيء فيما دون الأربعين (١).

وقالا: ما زاد على المائتين فبحسابه (٢)، حتى إذا زادت عشرة على المائتين مثلًا، يعطي خمسة دراهم وربع، وإذا زادت خمسة عشر، يعطي خمسة دراهم وربع درهم وثمن درهم، وإذا زادت عشرين يعطي خمسة دراهم ونصف درهم، وعلى هذا [فقس] (٣) لما مر (٤) من قوله: "فما زاد فعلى حساب ذلك".

وله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تأخذوا من الكسور شيئًا" رواه أبو بكر الرازي (٥)،


(١) تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٤، الهداية ١/ ١١١، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٧، كشف الحقائق ١/ ١٠٥.
(٢) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية ١/ ١١١، البحر الرائق ٢/ ٢٢٨، شرح فتح القدير ٢/ ٢١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٤، الاختيار ١/ ١١١، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٩٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، تنوير الأبصار ٢/ ٢٩٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٧، الكافي لابن عبد البر ص ٨٨، التفريع ١/ ٢٧٣، التلقين ص ٤٦، مختصر خليل ص ٦٢، التذكرة ص ٧١، متن الغاية والتقريب ص ٨٨، الإفصاح ١/ ٢٠٦، هداية الراغب ص ١٨٢.
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
(٤) في ٣/ ١٨.
(٥) هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر، الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص، من أهل الري، ولد سنة ٣٠٥ هـ انتهت إليه رئاسة الحنفية، سكن بغداد وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع توفي سنة ٣٧٠ هـ ببغداد من مصنفاته: أحكام القرآن، شرح الجامع، شرح مختصر الطحاوي.
الجواهر المضية ١/ ٢٢٠، تاريخ بغداد ٤/ ٣١٤، الطبقات السنية رقم ٢٦٨، الفوائد البهية ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>