للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو.

منحة السلوك

أي: وفي مائتي درهم، خمسة دراهم (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "هاتوا ربع العُشُور، من كل أربعين درهمًا، وليس عليكم شيء، حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك" رواه أبو داود (٢).

قوله: ثم في كل أربعين درهمًا درهم، والناقص عفو (٣).

يعني: إذا زاد على المائتين شيء، لا شيء فيه عند أبي حنيفة، حتى يبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغ أربعين درهمًا ففيه درهم (٤)، وتكون الجملة: ستة


(١) وفاقًا للثلاثة.
المختار ١/ ١١١، بداية المبتدي ١/ ١١١، الاختيار ١/ ١١١، الهداية ١/ ١١١، الوقاية ١/ ١٠٤، كشف الحقائق ١/ ١٠٤، الكتاب ١/ ١٤٦، متن الرسالة ص ٧٦، أقرب المسالك ص ٣٨، التنبيه ص ٨، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٢٢، الإفصاح ١/ ٢٠٦، شرح الزركشي ٢/ ٤٩٥.
(٢) ٢/ ٩٩ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة ١٥٧٢، ورواه الدارمي ١/ ٤١٠ كتاب الزكاة باب في زكاة الورق رقم ١٥٨٦، والترمذي ٢/ ٢٠٠ برقم ٦٢٠ كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق، وابن عدي ٧٠٤، وأبو عبيد في الأموال ص ٥٠٠ كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، باب فروض زكاة الذهب والورق وما فيهما من السنن، والدارقطني ٢/ ٩٢ كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية رقم ٣، والبيهقي في السنن ٤/ ١١٨ كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. قال الترمذي ٢/ ٢٠١: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح، يحتمل عن أبي إسحاق، ويحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا، وقال ابن حجر في البلوغ ص ١٢٧ رقم ٧: وهو حسن.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١١١، الكتاب ١/ ١٤٦، الهداية ١/ ١١١، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٩، الاختيار ١/ ١١١، كشف الحقائق ١/ ١٠٥.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٧، الهداية ١/ ١١١، شرح الوقاية ١/ ١٠٥، الاختيار ١/ ١١١، تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>