(٢) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. جواهر الإكليل ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٢٦، الكافي لابن عبد البر ص ٤٨، إخلاص الناوي ١/ ١٩٣، مغني المحتاج ١/ ٢٦٠، المحرر ١/ ٩٧، الروض المربع ص ٩٧. (٣) شرح فتح القدير ١/ ٣٩٠. (٤) وهو مذهب الحنابلة. وعند المالكية: يقضي المسبوق القول، أي: القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما فاته أولها بالنسبة لها، فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت الصلاة ليلية، وبنى الفعل، أي: ما عدا القراءة، بأن يجعل ما أدركه أول صلاته، وما فاته آخرها، فيجمع بين التسبيح والتحميد، ويقنت في صلاة الصبح. وعند الشافعية: ما أدركه المسبوق مع إمامه فأول صلاته، وما يفعله بعد سلامه آخرها. =