للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين بجلستين، وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا،

منحة السلوك

خلف الإمام، وإذا قام لقضاء ما سبق انفرد فيجب عليه حينئذٍ بخلاف القنوت، فإن قراءته خلف الإمام معتد بها، فلا يعيد في قضاء ما سبق من الوتر (١).

قوله: ولو أدرك مع الإمام ثالثة المغرب قضى الأوليين.

أي: الركعتين الأوليين بجلستين، يجلس على رأس كل ركعة (٢)؛ لأن ما صلى مع الإمام أول صلاته، وهو ركعة، ويتشهد عقيبها، لموافقة الإمام، فإذا صلى ركعة أخرى يتشهد، ثم يصلي ركعة أخرى ويتشهد أيضًا؛ لأنها آخر صلاته (٣).

قوله: وما يقضيه المسبوق أول صلاته حكمًا.

يعني: لا حقيقةً، لأن أول صلاته ما صلى مع الإمام حقيقة (٤).


(١) شرح فتح القدير ١/ ٣٩٠.
(٢) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ٨٤، أقرب المسالك ص ٢٦، الكافي لابن عبد البر ص ٤٨، إخلاص الناوي ١/ ١٩٣، مغني المحتاج ١/ ٢٦٠، المحرر ١/ ٩٧، الروض المربع ص ٩٧.
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٣٩٠.
(٤) وهو مذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يقضي المسبوق القول، أي: القراءة بأن يجعل ما أدركه مع الإمام آخر صلاته، وما فاته أولها بالنسبة لها، فيقضي الأولى والثانية بسورة وجهر إن كانت الصلاة ليلية، وبنى الفعل، أي: ما عدا القراءة، بأن يجعل ما أدركه أول صلاته، وما فاته آخرها، فيجمع بين التسبيح والتحميد، ويقنت في صلاة الصبح.
وعند الشافعية: ما أدركه المسبوق مع إمامه فأول صلاته، وما يفعله بعد سلامه آخرها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>