(١) في ص "الشفرة". (٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٩٦. (٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣١ كتاب الضحايا وفي أوائل الذبائح ٤/ ٢٣٣، والبيهقي ٩/ ٢٨٠ كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد، وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال الحاكم في المستدرك في كتاب الضحايا: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأعاده في الذبائح وقال: على شرط الشيخين. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣: رجاله رجال الصحيح. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٩٣ في كتاب الحج، باب سنة الذبح، مرسلًا عن عكرمة. (٤) تاج العروس ٥/ ٥٢٠ مادة نخع، لسان العرب ٨/ ٣٤٨ مادة نخع، القاموس المحيط ٤/ ٣٤٣ مادة ن خ ع، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٤٠٦ باب النون والخاء وما يثلثهما مادة =