للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.

وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم

منحة السلوك

أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه (١)؛ "لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" (٢). وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة (٣).

والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع.

قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة (٤)، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم


= نخع، مختار الصحاح ص ٢٧١ مادة ن خ ع، المصباح المنير ٢/ ٥٩٦ مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص ٢٠٩.
(١) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.
وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، كنز الدقائق ٥/ ٥٩٢، الهداية ٤/ ٣٩٧، تبيين الحقائق ٥/ ٥٩٢، القوانين ص ١٢٣، الذخيرة ٤/ ١٣٨، الشرح الصغير ١/ ٣١٣، بلغة السالك ١/ ٣١٣، أسنى المطالب ١/ ٣٥٨ - ٥٤١، الحاوي الكبير ١٥/ ٩١، كشاف القناع ٦/ ٢١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٦ - ٤٠٩.
(٢) قال في نصب الراية ٤/ ١٨٨: غريب، وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٠٨: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني ١٠/ ٢٤٥ - ٣٣٣ في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ٤٠ وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري ٥/ ٢٠٩٩ كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى عن النخع.
(٣) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠.
(٤) الهداية ٤/ ٣٩٧، المبسوط ١٢/ ٥، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>