(٢) حيث يرى: أن الذبح بالسن، والظفر، والعظم متصلًا كان أو منفصلًا، من آدمي أو غيره، لا تحل الذكاة به. ويجوز بكل محدد يجرح بحده، من حديد، ورصاص، وقصب، وزجاج، وحجر، ونحوه.وعند المالكية: الذكاة بالعظم وما في معناه جائز، إذا أنهر الدم. وفي السن، والظفر ثلاثة أقوال: المنع، والكراهة، والتفصيل: إذا كانا منزوعين جاز، ولا يجوز إذا كانا متصلين.وعند الحنابلة. تحل الذكاة بكل محدد حتى حجر، وقصب، وخشب، وذهب، وفضة، وعظم غير سن، وظفر، فلا يصح الذكاة بهما، سواء كانا متصلين، أو منفصلين.بداية المجتهد ١/ ٤٤٧، القوانين ص ١٢٣، أسهل المسالك ص ١٢١، سراج السالك ٢/ ٢٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٢١٣، الذخيرة ٤/ ١٣١، حاشية البيجوري ٢/ ٢٩٧، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٤٣، روض الطالب ١/ ٥٥٥، منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥، كشاف القناع ٦/ ٢٠٦.(٣) كنز الدقائق ٥/ ٢٩٠، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١، الوقاية ٢/ ٢٢١.(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.المبسوط ١٢/ ٢، العناية ٩/ ٤٩٧، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٢، الدر المختار ٦/ ٢٩٦، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute