للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذبح بالمنفصل منها مكروه، وكذا بالعظم، وبكل ما فيه إبطاء الإماتة.

منحة السلوك

قوله: والذبح بالمنفصل منها.

أي: من السن، والظفر، والقرن، مكروه؛ لأنها آلة جارحة، فيحصل بها ما هو المقصود، وهو إخراج الدم ولكن يكره؛ لأن فيه زيادة الألم (١).

وقال الشافعي: المذبوح بهذه الأشياء ميتة (٢).

قوله: وكذا بالعظم.

أي: وكذا يكره الذبح بالعظم؛ لما قلنا (٣).

قوله: وبكل ما فيه. أي: وكذا يكره الذبح بكل شيء فيه إبطاء الإماتة؛ لأن فيه زيادة الألم للحيوان (٤)،


(١) الهداية ٤/ ٣٩٧، العناية ٩/ ٤٩٥، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٠، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.
(٢) حيث يرى: أن الذبح بالسن، والظفر، والعظم متصلًا كان أو منفصلًا، من آدمي أو غيره، لا تحل الذكاة به. ويجوز بكل محدد يجرح بحده، من حديد، ورصاص، وقصب، وزجاج، وحجر، ونحوه.
وعند المالكية: الذكاة بالعظم وما في معناه جائز، إذا أنهر الدم. وفي السن، والظفر ثلاثة أقوال: المنع، والكراهة، والتفصيل: إذا كانا منزوعين جاز، ولا يجوز إذا كانا متصلين.
وعند الحنابلة. تحل الذكاة بكل محدد حتى حجر، وقصب، وخشب، وذهب، وفضة، وعظم غير سن، وظفر، فلا يصح الذكاة بهما، سواء كانا متصلين، أو منفصلين.
بداية المجتهد ١/ ٤٤٧، القوانين ص ١٢٣، أسهل المسالك ص ١٢١، سراج السالك ٢/ ٢٥٠، جواهر الإكليل ١/ ٢١٣، الذخيرة ٤/ ١٣١، حاشية البيجوري ٢/ ٢٩٧، شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٤٣، روض الطالب ١/ ٥٥٥، منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥، كشاف القناع ٦/ ٢٠٦.
(٣) كنز الدقائق ٥/ ٢٩٠، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١، الوقاية ٢/ ٢٢١.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
المبسوط ١٢/ ٢، العناية ٩/ ٤٩٧، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩٢، الدر المختار ٦/ ٢٩٦، =

<<  <  ج: ص:  >  >>