للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا السن المتصل، والظفر، والقرن، فإن المذبوح بها مَيتةٌ.

منحة السلوك

" افر الأوداج بما شئت واذكر الله" رواه مسلم (١). وافر أمر، من قولك: فريت الشيء أفريه فريًا: إذا قطعته لإصلاحه (٢). والليطة -بكسر اللام-: قشر القصب (٣).

قوله: إلا السن المتصل، والظفر، والقرن (٤)، فإن المذبوح بها ميتة (٥).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا، أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" رواه البخاري، ومسلم (٦). وتأويله: إذا كان قائمًا (٧).


(١) ٣/ ١٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام رقم ١٩٦٨ عن رافع بن خديج بلفظ: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل".
(٢) مختار الصحاح ص ٢١٠ مادة ف ر ا، المصباح المنير ٢/ ٤٧١ مادة الفروة، مجمل اللغة ص ٥٦٦، باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو.
(٣) لسان العرب ٧/ ٣٩٦ مادة ليط، القاموس المحيط ٤/ ١٨٣ مادة ل وط، مختار الصحاح ص ٢٥٤ مادة ل ي ط، طلبة الطلبة ص ٣٣٨.
(٤) القرن: للشاة وغيرها، وهو ناتئ قوي بجوار الأذن على الرأس.
تاج العروس ٦/ ٣٠٥ مادة قرن، لسان العرب ١٣/ ٣٣١ مادة قرن، معجم مقاييس اللغة ٥/ ٧٦ باب القاف والراء وما يثلثهما مادة قرن، مختار الصحاح ص ٥٠٠ مادة ق ر ن، المغرب ص ٣٨٠ مادة القرن.
(٥) بداية المبتدي ٤/ ٣٩٧، الكافي للصدر الشهيد ١٢/ ٢، كنز الدقائق ٥/ ٢٩١، الهداية ٤/ ٣٩٧، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.
(٦) البخاري ٥/ ٢١٠٦ كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أصاب القوم غنيمة رقم ٥٢٢٣، ومسلم ٣/ ١٥٥٨ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام رقم ١٩٦٨، عن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إننا نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن، ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
(٧) العناية ٩/ ٤٩٥، تبيين الحقائق ٥/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>