(١) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وقال محمد: لا يصح اقتداء متوضيء بمتيمم؛ لأنها طهارة ضرورية، وبالماء أصلية فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز. وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة المتيمم بالمتوضئين. كنز الدقائق ١/ ١٤٢، المختار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٢، غنية المتملي ص ٥١٩، كشف الحقائق ١/ ٥٥، شرح وقاية الرواية لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط)، لوحة ١٩/ أ، التفريع ص ٢٢٣، الكافي لابن عبد البر ص ٤٧، السراج الوهاج ص ٧٠، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ١٥٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٨٤، المغني ٢/ ٥٢. (٢) لاستواء حالهما؛ لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم، وما حل بالخف يزيله المسح. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. كنز الدقائق ١/ ١٤٣، المختار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، غنية المتملي ص ٥١٨، شرح الوقاية ١/ ٥٦، كشف الحقائق ١/ ٥٦، المهذب ١/ ٩٧، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي ١/ ٢٠٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢، حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ٣٠٥. (٣) وإليه ذهب الشافعية. وذهب المالكية: إلى أن القائم لا يقتدي بالقاعد دون عكسه. وعند الحنابلة: لا يصح اقتداء قائم بقاعد عاجز عن القيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا. كنز الدقائق ١/ ١٤٣، المختار ١/ ٦٠، تبيين الحقائق ١/ ١٤٣، غنية المتملي ص ٥١٨، حاشية الشلبي ١/ ٥١٨، كشف الحقائق ١/ ٥٦، شرح الوقاية ١/ ٥٦، شرح وقاية الرواية، لعبد اللطيف بن ملك (مخطوط) لوحة ١٩/ أ، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٧، حاشية =