للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال مالك: لا تجوز إمامة الفاسق (١).

ولا تجوز إمامة الجهمية، والقدرية، والرافضة، ولا إمامة أهل الأهواء في رواية عن أبي حنيفة، وأبي يوسف (٢).

وقال أبو يوسف: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق (٣).

وفي "المنتقى" إبراهيم، عن محمد أنه سئل: هل يصلي خلف شارب الخمر؟ قال: لا، ولا كرامة (٤).

واقتداء الأخرس بالأمي صحيح، لا العكس (٥).


(١) والمعتمد عند المالكية: صحة إمامته مع الكراهة، إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة، وإلا فلا.
جواهر الإكليل ١/ ٧٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، التلقين ص ٣٧، مختصر خليل ص ٤٠.
(٢) شرح فتح القدير ١/ ٣٥٠، كمال الدراية، في شرح النقاية (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٠/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم ٢٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، كشف الحقائق ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٦٠.
(٣) وذهب المالكية: إلى أن إمامة الحروري، والمعتزلي، ونحوهما لا تجوز، وإن صلى خلفهم فإنه يعيد ما دام في الوقت.
وذهب الشافعية: إلى صحة الصلاة خلفهم؛ لأن السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة وغيرهم؛ وعلى مناكحتهم؛ وموارثتهم، وإجراء أحكام المسلمين عليهم، وتأولوا من قال: بتكفير القائلين بخلق القرآن، على كفران النعم، لا كفران الخروج من الملة.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تجوز إمامتهم، ولا تصح.
شرح فتح القدير ١/ ٣٥٠، الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٠١، بلغة السالك ١/ ١٥٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٢١٩، المستوعب ١/ ٣٤٤، مطالب أولي النهى ١/ ٦٥٢.
(٤) الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٠٢.
(٥) أي: لا يجوز اقتداء أمي بأخرس؛ لأن الأمي أقوى منه حالًا؛ لقدرته على التحريمة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>