جواهر الإكليل ١/ ٧٨، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٦، التلقين ص ٣٧، مختصر خليل ص ٤٠. (٢) شرح فتح القدير ١/ ٣٥٠، كمال الدراية، في شرح النقاية (مخطوط) جـ ١ لوحة ٦٠/ ب النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر، تحت رقم ٢٥٨، تبيين الحقائق ١/ ١٣٤، كشف الحقائق ١/ ٥٣، الهداية ١/ ٦٠. (٣) وذهب المالكية: إلى أن إمامة الحروري، والمعتزلي، ونحوهما لا تجوز، وإن صلى خلفهم فإنه يعيد ما دام في الوقت. وذهب الشافعية: إلى صحة الصلاة خلفهم؛ لأن السلف والخلف يصلون خلف المعتزلة وغيرهم؛ وعلى مناكحتهم؛ وموارثتهم، وإجراء أحكام المسلمين عليهم، وتأولوا من قال: بتكفير القائلين بخلق القرآن، على كفران النعم، لا كفران الخروج من الملة. وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تجوز إمامتهم، ولا تصح. شرح فتح القدير ١/ ٣٥٠، الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٠١، بلغة السالك ١/ ١٥٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٦، روضة الطالبين ١/ ٣٥٥، أسنى المطالب ١/ ٢١٩، المستوعب ١/ ٣٤٤، مطالب أولي النهى ١/ ٦٥٢. (٤) الفتاوى التتارخانية ١/ ٦٠٢. (٥) أي: لا يجوز اقتداء أمي بأخرس؛ لأن الأمي أقوى منه حالًا؛ لقدرته على التحريمة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. =