للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحو لا بد من أهل محلة، أو خمسين رجلًا. وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين حرين، أو رجل وامرأتين كالأضحى.

منحة السلوك

الهلال حيث يفطرون بلا خلافٍ (١).

قوله: وفي الصحو. يعني: وفيما إذا لم يكن بالسماء علة، من سحاب، أو دخان، لا بد من أهل محلة؛ لأن التفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط، فوجب التوقف في خبره، حتى يكون جمعًا كثيرًا يقع بهم العلم، أو خمسين رجلًا، مثل القسامة (٢).

قوله: وفي هلال شوال في الغيم لا بد من رجلين.

أي: لا بد أن يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان، عدولًا أحرارًا غير محدودين، كما في سائر الأحكام؛ لأن فيه منفعة العباد، وهي الإفطار، فأشبهت الشهادة على حقوق الناس (٣).

قوله: كالأضحى.

يعني: كما أن هلال الأضحى لا بد له من شهادة رجلين، أو رجلٍ وامرأتين؛ لأن فيه منفعة العباد أيضًا، من نحو التوسع بلحوم الأضاحي،


(١) شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٣، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٤٢.
(٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٢٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٢١، الهداية ١/ ١٣١، البحر الرائق ٢/ ٢٦٨، منحة الخالق ٢/ ٢٦٨، الهداية ١/ ١٣١، كشف الحقائق ١/ ١١٧، شرح الوقاية ١/ ١١٧، فتاوى مؤيد زاده (مخطوط) لوحة ١٩٢/ أ.
(٣) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يقبل في سائر الشهور غير رمضان إلا عدلان، سواء كانت السماء مصحية، أم لا.
بداية المبتدي ١/ ١٣١، المختار ١/ ١٣٠، الهداية ١/ ١٣١، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٦، أقرب المسالك ص ٤٢، بداية المجتهد ١/ ٢٨٦، الذخيرة ٢/ ٤٩١، التنبيه ص ٦٥، الوجيز ١/ ١٠٠، غاية المنتهى ٢/ ١٧٤، المستوعب ٣/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>