وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه، فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القسمة، ويعطى من حسب عليه القيمة؛ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها، وهذا قول ابن المنذر. وروي عن الإمام أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بمال. وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي، وسليمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث بن سعد. تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨، الكتاب ٤/ ١٢٧، الاختيار ٤/ ١٣٣، بداية المجتهد ١/ ٣٩٨، القوانين الفقهية ص ١٠٢، الذخيرة ٣/ ٤٣٤، أسنى المطالب ٤/ ٢٠٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٢، المغني ١٠/ ٤٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٤٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٢، كشاف القناع ٣/ ٧٨. (١) الهداية ٢/ ٤٤٣، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨، الكتاب ٤/ ١٢٨، الاختيار ٤/ ١٣٣. (٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٢، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٩، الاختيار ٤/ ١٣٣، الكتاب ٤/ ١٢٨، الهداية ٢/ ٤٤٣.