للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعدها بالقيمة، أو بالثمن إن كان مشتريًا.

منحة السلوك

قوله: وبعدها بالقيمة.

أي: يأخذها بعد القسمة بالقيمة؛ لأنه زال ملكه بغير رضاه فكان له حق الاسترداد نظرًا له، غير أن في الأخذ بعد القسمة ضررًا بالمأخوذ منه، بإزالة ملكه الخاص، فيأخذه بالقيمة إن شاء؛ ليعتدل النظر من الجانبين.

والشركة قبل القسمة عامة، فيقل الضرر فيأخذه بغير شيء (١).

قوله: أو بالثمن إن كان مُشتريًا.

يعني: لو اشترى ما أخذه العدو منهم تاجر، وأخرجه إلى دار الإسلام، أخذه المالك القديم بالثمن الذي اشترى به التاجر من العدو؛ ونظرًا للجانبين؛ لأنه لو أخذه بغير شيءٍ يتضرَّرُ التاجر، وإن اشتراه بعرض أخذه بقيمة العرض، ولو كان البيع فاسدًا يأخذه بقيمة نفسه (٢).


= بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق بالثمن.
وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة وبعدها، ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه، فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القسمة، ويعطى من حسب عليه القيمة؛ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها، وهذا قول ابن المنذر.
وروي عن الإمام أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بمال. وهو قول: عمر بن الخطاب، وعلي، وسليمان بن ربيعة، وعطاء، والنخعي، والليث بن سعد.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٦١، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨، الكتاب ٤/ ١٢٧، الاختيار ٤/ ١٣٣، بداية المجتهد ١/ ٣٩٨، القوانين الفقهية ص ١٠٢، الذخيرة ٣/ ٤٣٤، أسنى المطالب ٤/ ٢٠٩، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٢، المغني ١٠/ ٤٧١، الشرح الكبير لابن قدامة ١٠/ ٤٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١١٢، كشاف القناع ٣/ ٧٨.
(١) الهداية ٢/ ٤٤٣، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٨، الكتاب ٤/ ١٢٨، الاختيار ٤/ ١٣٣.
(٢) تبيين الحقائق ٣/ ٢٦٢، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٩، الاختيار ٤/ ١٣٣، الكتاب ٤/ ١٢٨، الهداية ٢/ ٤٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>