بداية المبتدي ٢/ ٤٤١، الاختيار ٤/ ١٣٢، الهداية ٢/ ٤٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٥٨، الخرشي على خليل ٣/ ١٣٠، مختصر المزني ص ٢٤٨، متن الزبد ص ٦٧، الروض المربع ص ٢٢٢، الإنصاف ٤/ ١٤٦. (٢) أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود في السنن ٣/ ١٨٢ كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل رقم الحديث ٢٧٤٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٩٦ كتاب الخمس وأحكامه وسننه، باب النفل والربع بعد الخمس حديث ٨٠٠، وابن ماجه في السنن ٢/ ٩٥١ كتاب الجهاد باب النفل رقم الحديث ٢٨٥٣، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٦١ - ٣٦٢ باب نفل السرايا بعد الخمس بعد ما أصابوا حديث ١٠٧٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٣ كتاب قسم النفل باب تنفيل الربع في البداءة والثلث في الرجعة، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٤ كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب النفل بعد الخمس. وله عندهم ألفاظ. من حديث حبيب بن مسلمة، "أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل الربع بعد الخمس في البداءة، وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة". قال الحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٣: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٣) أحمد ٤/ ١٦٠، وابن ماجه ٢/ ٩٥١ كتاب الجهاد، باب النفل رقم ٢٨٥٢، والترمذي ٥/ ٢٨٤ كتاب السير، باب ما جاء في النفل رقم ١٥٦١، وعبد الرزاق ٥/ ١٩٠ كتاب الجهاد باب النفل رقم ٩٣٣٤، وسعيد بن منصور ٢/ ٢٦٢ كتاب الجهاد باب النفل والسلب في الغزو والجهاد رقم ١٧٠٢، وأبو عبيد في الأموال ٧٩٧، والدارمي ٢/ ٦٧٧ كتاب السير، باب في أن ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث رقم ٢٣٨٨، وأبو داود ٣/ ٨٠ كتاب الجهاد، باب فيمن قال الخمس قبل النفل رقم ٢٧٤٩، وابن الجارود ص ٢٧١ باب نفل السرايا بعد الخمس بعد ما أصابوا رقم ١٠٧٩، والطحاوي ٣/ ٢٤٠ كتاب السير، باب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة، وابن حبان كتاب السير، باب ذكر ما =