للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ويدعو له، وللميت، وللمسلمين في الثالثة. ويسلم في الرابعة (١).

وأولى الناس بالصلاة: السلطان إن حضر، وإلا فنائبه، وإلّا فإمام المصر، وإلا فالقاضي، وإلا فصاحب الشرط، وإلا فخليفة الوالي، وإلا فخليفة القاضي، وإلا فإمام الحي، وإلا فالأقرب من ذوي قرابته على ترتيب العصبات (٢)، البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة (٣).

وعند الشافعي: الولي يقدم على الوالي (٤).


(١) وهو مذهب المالكية.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يقرأ الفاتحة في الأولى.
الكتاب ١/ ١٣٠، بداية المبتدي ١/ ٩٨، الهداية ١/ ٩٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٤١، الدر المختار ٢/ ٢٠٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٦٠، كشف الحقائق ١/ ٩٠، شرح الوقاية ١/ ٩١، كنز الدقائق ١/ ٢٤١، مختصر خليل ص ٥٤، منح الجليل ١/ ٤٩٨، متن أبي شجاع ص ٧٥، متن الزبد ص ٣٢، التذكرة ص ٦٨، المنهاج ١/ ١٩٧، عمدة الطالب ص ١٦٦، الإفصاح ١/ ١٩٠.
(٢) العصبة: القرابة الذكور من جهة الأب، سموا بذلك؛ لأنهم عصبوا به. أي: أحاطوا به.
مختار الصحاح ص ١٨٣ مادة ع ص ب، القاموس المحيط ٣/ ٢٣٦ مادة ع ص ب، المصباح المنير ٢/ ٤١٢ مادة العصبة، المغرب ص ٣١٦ مادة العصب.
(٣) شرح فتح القدير ٢/ ١١٨، العناية ٢/ ١١٨، بدائع الصنائع ١/ ٣١٧، بداية المبتدي ١/ ٩٨، كنز الدقائق ١/ ٢٣٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٥١، الهداية ١/ ٩٨، الاختيار ١/ ٩٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٩، شرح الوقاية ١/ ٩١، كشف الحقائق ١/ ٩٠.
(٤) وهذا في قوله الجديد، وفي القديم كالحنفية.
وعند المالكية: يقدم الوصي، ثم الخليفة، ثم نائبه في الحكم مع الخطبة، ثم أقرب العصبة. فإن استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خُلقًا، بضم الخاء، فإن تساووا وتشاحوا أقرع بينهم.
وذهب الحنابلة: إلى أن الأولى الوصي، ثم السلطان، ثم نائبه وهو الأمير، ثم الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>