للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.

منحة السلوك

لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية [الحج: ٢٨، ٢٩].

وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد (١).

ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] (٢).

قوله: ويجوز التصدق بها.

أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم (٣).


= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة والقران، لا يتوقتان بوقت.
الهداية ١/ ٢٠١، الاختيار ١/ ١٧٣، بداية المبتدي ١/ ٢٠١، الشرح الصغير ١/ ٣١٠، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٨٦، الذخيرة ٣/ ٣٧١، السراج الوهاج ص ١٧١، المهذب ١/ ٢٣٥، الروض المربع ص ٢١٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧٦.
(١) الهداية ١/ ٢٠٢، شرح فتح القدير ٣/ ١٦٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩.
(٢) وإليه ذهب الشافعية. وكذا عند الحنابلة: سوى فدية الأذى واللبس ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، من حل أو حرم، ويجزيء بالحرم أيضًا.
وقال المالكية: الفدية نسك ينحرها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم.
بداية المبتدي ١/ ٢٠٢، الكتاب ١/ ١٢٤، الهداية ١/ ٢٠٢، تبيين الحقائق ٢/ ٥٩، الشرح الكبير للدسوقي ٢/ ٦٧، جواهر الإكليل ١/ ١٩٢، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ٤/ ١٨، السراج الوهاج ص ١٧١، الروض المربع ص ١٩٩، التسهيل ص ٩٨.
(٣) وإليه ذهب المالكية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>